وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن مَسْعُود فِي قَوْله ﴿حَتَّى إِذا حضر أحدهم الْمَوْت قَالَ إِنِّي تبت الْآن﴾ قَالَ: لَا يقبل ذَلِك مِنْهُ
وَأخرج ابْن الْمُنْذر من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿وَلَيْسَت التَّوْبَة للَّذين يعْملُونَ السَّيِّئَات﴾ الْآيَة
قَالَ هم أهل الشّرك
وَأخرج ابْن جرير من طَرِيق الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿وَلَيْسَت التَّوْبَة للَّذين يعْملُونَ السَّيِّئَات﴾ الْآيَة
قَالَ هم أهل الشّرك
وَأخرج ابْن جرير من طَرِيق الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس ﴿وَلَيْسَت التَّوْبَة للَّذين يعْملُونَ السَّيِّئَات حَتَّى إِذا حضر أحدهم الْمَوْت قَالَ إِنِّي تبت الْآن﴾ فَلَيْسَ لهَذَا عِنْد الله تَوْبَة ﴿وَلَا الَّذين يموتون وهم كفار﴾ أُولَئِكَ أبعد من التَّوْبَة
وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي ناسخه وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق عَليّ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿وَلَيْسَت التَّوْبَة﴾ الْآيَة
قَالَ: فَأنْزل الله بعد ذَلِك (إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء) (النِّسَاء الْآيَة ٤٨) فَحرم الله الْمَغْفِرَة على من مَاتَ وَهُوَ كَافِر وأرجأ أهل التَّوْحِيد إِلَى مَشِيئَته فَلم يؤيسهم من الْمَغْفِرَة
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَمْرو قَالَ: مَا من ذَنْب مِمَّا يعْمل بَين السَّمَاء وَالْأَرْض يَتُوب مِنْهُ العَبْد قبل أَن يَمُوت إِلَّا تَابَ الله عَلَيْهِ
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: كَانَ يُقَال: التَّوْبَة مبسوطة مَا لم يُؤْخَذ بكظمه
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب عَن ابْن عَمْرو قَالَ: من تَابَ قبل مَوته بفواق تيب عَلَيْهِ
قيل: ألم يقل الله ﴿وَلَيْسَت التَّوْبَة للَّذين يعْملُونَ السَّيِّئَات حَتَّى إِذا حضر أحدهم الْمَوْت قَالَ إِنِّي تبت الْآن﴾ فَقَالَ: إِنَّمَا أحَدثك مَا سَمِعت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَأخرج أَحْمد وَالْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ وَالْحَاكِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي ذَر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِن الله يقبل تَوْبَة عَبده
أَو يغْفر لعَبْدِهِ مَا لم يَقع الْحجاب
قيل: وَمَا وُقُوع الْحجاب قَالَ: تخرج النَّفس وَهِي مُشركَة