حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: مُصْحَفٌ مِنْ مَصَاحِفِ الرُّومِ أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ ذِكْرُ كَلِمَةٍ، قُلْتُ: أَلَا تَرَى أَنْ يُبَاعَ؟ قَالَ: وَكَيْفَ يُبَاعُ وَفِيهِ شِرْكُهُمْ؟ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: تَعَلَّمْ مَا فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ لَعَلَّ شِرْكُهُمْ قَالَ: فَكَيْفَ يُبَاعُ؟ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الدَّيْلَمِ، وَكَانَ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَبْضِ تُسْتَرَ، فَقَالَ: " إِنَّا لَفِي جَمْعِ الْقَبْضِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ: أَتَبِيعُونِي مَا مَعِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنَّا لَا نَبِيعُهُ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مَعَهُ فَإِذَا هُوَ كِتَابُ دَانْيَالَ، وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ، وَلَيْسَ أَحَدُكُمْ يَدْرِي مَا هُوَ، فَوَهَبُوا الْكِتَابَ لَهُ وَبَاعُوا كَذَا وَكَذَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ أَسْبَاطٌ: الَّذِي كَانَ فِيهِ الْكِتَابُ " -[٣٦٤]- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ بِهَذَا