حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، " أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِتَابٍ، يُعَلَّقُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَيْضَةِ أَوْ مِنْ فَزَعٍ: إِذَا جُعِلَ فِي كَنٍّ يَدْخُلُ فِيهِ فَلَا يَبْدُو فَلَا يَضُرُّ مَنْ لَبِسَهُ " [قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي جِلْدًا يُجْعَلُ فِيهِ] "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَتَنَاوَلَانِ الشَّيْءَ، وَذَكَرَ كَلِمَةَ الْخُمْرَةِ، قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ: «إِنَّهَا -[٤٢٢]- لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»