حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: «لَا يُحْمَلُ الْمُصْحَفُ بِعِلَاقَتِهِ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ، إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحَمَلَهُ فِي أَخْبِيَتِهِ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ»