فَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»
وُقِرئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ -[١١٢]- الْكُوفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَّا أَرْبَعَةً مِنَ النَّاسِ: عَبْدَ الْعُزَّى بْنَ خَطَلٍ، وَمِقْيَسَ بْنَ صُبَابَةَ الْكِنَانِيَّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، وَأُمُ سَارَةَ، فَأَمَّا ابْنُ خَطَلٍ فَقُتِلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَرَأَ أَكْثَرُ الْكُوفِيِّينَ (وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ بَيِّنَةُ الْبُعْدِ وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ لَمْ يَفْرِضْ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ -[١١٣]- وَقَالَ الْأَعْمَشُ: " الْعَرَبُ تَقُولُ: قَتَلْنَاهُمْ أَيْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا أَيْضًا الْمُطَالَبَةُ فِيهِ قَائِمَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ قَرَأَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَعْلَمُ بِمَخْرَجِ قِرَاءَتِهِمْ وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ