حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُجَاشِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، يَقُولُ «فِيهِ وَجْهٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ جَعَلُوا الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ هِيَ النَاسِخَةُ وَالَّتِي فِي الْمَائِدَةِ هِيَ الْمَنْسُوخَةُ يَعْنِي فَحَرَّمُوا نِكَاحَ كُلِّ مُشْرِكَةٍ كِتَابِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ كِتَابِيَّةٍ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَمِنَ الْحُجَّةِ لِقَائِلِ هَذَا مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ
مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ -[١٩٦]- سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، " كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ: " حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاكِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى أَوْ عَبْدٌ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ " وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ