كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَ: «مَا سَدَّ الْجُوعَةَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ وَلَيْسَ يَلْبَسُ الْكَتَّانَ وَلَا الْحُلَلَ» وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَى أَنَّ الْأَسَانِيدَ عَنْهُ صِحَاحٌ مَعَ اخْتِلَافِ الْمُتُونِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ
قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ لِي إِبِلًا أَفْقِرُ ظُهُورَهَا وَأَحْمِلُ عَلَيْهَا وَلِي يَتِيمٌ لَهُ إِبِلٌ فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا؟ قَالَ: إِذَا كُنْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا وَتَلُوطُ حَوْضَهَا وَتَنْشُدُ ضَالَّتَهَا وَتَسْقِي وِرْدَهَا فَاحْلُبْهَا غَيْرَ نَاهِكٍ لَهَا فِي الْحَلْبِ وَلَا مُضِرٍّ بِنَسْلِهَا "


الصفحة التالية
Icon