كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ كَأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَمَّا مِائَةُ الشَّاةِ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا -[٣١٥]- أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَرَجَمَهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ التَّغْرِيبُ بِلَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنِ ادَّعَى نَسْخَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّوْقِيفِ بِذَلِكَ فَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُنْفَى بِالزِّنَا فَغَيْرُ لَازِمَةٍ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ أَمَتَهُ فِي الزِّنَا وَنَفَاهَا وَلَوْ وَجَبَ أَلَّا يَنْفِي الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لَمَا وَجَبَ ذَلِكَ فِي الْأَحْرَارِ، وَكَانَ هَذَا مُخْرِجًا مِنَ الْحَدِيثِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي النِّسَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُزَنِيَّ قَدْ حَكَى أَنَّ الْأَوْلَى بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنْ تُنْفَى الْأَمَةُ نِصْفَ سَنَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَنْ قَالَ النَّفْيُ إِلَى الْإِمَامِ احْتَجَّ بِأَنَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ وَغَرَّبَ وَلَيْسَ فِيهِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي الْآيَةِ السَّادِسَةِ مَوْضِعَانِ قَدْ أُدْخِلَا فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ


الصفحة التالية
Icon