وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَالشَّعْبِيِّ وَيُرْوَى عَنْ صَحَابِيَّيْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَصْحَابُ الْقَوْلِ الثَّانِي يَقُولُونَ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ وَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَأَصْحَابُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ يَقُولُونَ إِذَا سَمِعْتَ الْكِتَابِيَّ يُسَمِّي غَيْرَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ وَقَالَ بِهَذَا مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَائِشَةُ، وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَكْرَهُ ذَلِكَ -[٣٦٥]- وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبٍ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ هُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّصَارَى تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَتَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَاتُ مِنْ نِسَائِهِمْ فَمِمَّنْ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِلَا اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَقَالَ آخَرُونَ لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا يُتَزَوَّجُ فِيهِمْ لِأَنَّهُمْ عَرَبٌ وَإِنَّمَا دَخَلُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ


الصفحة التالية
Icon