قَالَ وقُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يوسُفَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، وَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قَالَ عُثْمَانُ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا قَالَ: وكَانَتَا تُدْعَيَانِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقرِينَتَيْنِ فَلِذَلِكَ جَعَلْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ظَنَّ عُثْمَانُ أَنَّ الْأَنْفَالَ مِنْ بَرَاءَةَ وَتَحْقِيقُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهَا وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ تَأْلِيفَ الْقُرْآنِ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَدْخَلَ لِأَحَدٍ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَسَائِرَ السُّوَرِ وَأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ كَذَا بِكَذَا وَأَنَّهُ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَأَنَّهُ