﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ من يوم يموت زوجها.
﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾، يعنى إذا مضى الأجل مما ذكر فى هذه الآية.
﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فى قراءة ابن مسعود: " لا حرج عليهن ".
﴿ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، يعنى لا حرج على المرأة إذا انقضت عدتها أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج.
﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آية: ٢٣٤] من أمر العدة.


الصفحة التالية
Icon