ثم بين ما حرم، فقال تعالى ذكره: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ ﴾، فهذا النسب، ثم قال سبحانه: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾، يعنى جامعتم أمهاتهن.
﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾، يقول: إن لم تكونوا جامعتم أمهاتهن.
﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾، يقول: فلا حرج عليكم فى تزوج البنات.
﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذى خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصهر.
﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاخْتَيْنِ ﴾، فحرم جمعهما، إلا أن يكون إحداهما بملك، فزوجها غيره، فلا بأس.
﴿ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ قبل التحريم.
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ [آية: ٢٣] لما كان من جماع الأختين قبل التحريم.