ثم صارت منسوخة.
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ﴾، يعنى عياش بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومى، يقول: ما كان ينبغى لمؤمن ﴿ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً ﴾، يعنى الحارث بن يزيد بن أبى أنيسة من بنى عامر بن لؤى.
﴿ إِلاَّ خَطَئاً ﴾، وذلك أن الحارث أسلم فى موادعة أهل مكة، فقتله عياش خطأ، وكان عياش قد حلف على الحارث بن يزيد ليقتلنه، وكان الحارث يومئذ مشرك، فأسلم الحارث ولم يعلم به عياش فقتله بالمدينة.
﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾، أى التى قد صلت لله ووحدت الله.
﴿ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾، أى المقتول ﴿ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾، يقول: إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم.
﴿ فَإِن كَانَ ﴾ هذا المقتول ﴿ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ ﴾ من أهل الحرب.
﴿ وَهُوَ ﴾، يعنى المقتول ﴿ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ نزلت فى مرداس بن عمر القيسى، ولا دية له.
﴿ وَإِن كَانَ ﴾ هذا المقتول وكان ورثته ﴿ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ﴾، يعنى عهد ﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ ﴾، أى إلى أهل المقتول، يعنى إلى ورثته بمكة، وكان بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة يومئذ عهد.
﴿ وَ ﴾ عليه ﴿ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ ﴾ الدية ﴿ فَـ ﴾ عليه ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾، تلك الكفارة تجاوز من الله فى قتل الخطأ لهذه الأمة؛ لأن المؤمن كان يقتل بالخطأ فى التوراة على عهد موسى، عليه السلام.
﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ [آية: ٩٢]، حكم الكفارة والرقبة.