قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾؛ يعني السفينةَ التي كانت لفقراءٍ يعملونَ في البحرِ لَم يكن لَهم مالٌ غيرُها، وكانوا يعملونَ عليها، ويأخذونَ إجرَتَها.
﴿ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾؛ بالخرقِ.
﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ ﴾؛ يقال له جَلَنْدُ.
﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ﴾؛ صحيحةٍ.
﴿ غَصْباً ﴾؛ وقد يذكرُ (وَرَاءَ) بمعنى أمامَ، وفيه دليلٌ أن للوصيِّ أنّ يعيبَ مالَ اليتيمِ إذا رأى فيه مصلحةً.