قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً ﴾؛ قال ابنُ عبَّاس: (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ كَانُواْ يشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَبْلَ التَّحْرِيْمِ، ثُمَّ يَأَتُونَ الصَّلاَةَ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلُّّونَ مَعَهُ؛ فَنَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَى عَنْ ذلِكَ). وتأويلُ الآية على هذا: لاَ تَقرَبُوا مواضِعَ الصلاةِ وهو المسجدُ وَأنْتُمْ سُكَارَى، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وما يقرأ إمَامُكم في الصلاةِ. وسُكَارَى: جمعُ سَكْرَانٍ، وهذا خطابٌ لمن لم يَبْلُغْ به السُّكْرُ إلى حدٍّ لا يفهمُ الكلامَ كلَّهُ، لأنَّ الذي لا يفهمُ شيئاً لا يصحُّ أن يخاطَبَ، فكانوا بعد نزولِ هذه الآية يَجْتَنِبُونَ السُّكر أوقاتَ الصلاةِ حتى نزلَ تحريمُ الخمرِ في سورة المائدةِ. وقال مقاتلُ: (نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ كَانُواْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فِي دَار عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَبْلَ التَّحْرِيْمِ؛ فَحَضَرَتْ صَلاَةُ الْمَغْرِب؛ فَقَدَّمُوا رَجُلاً فَقَرأ﴿ قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾[الكافرون: ١] وَقَالَ: أعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ؛ وَحَذفَ (لاَ) فِي جَمِيْعِ السُّورَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ). فمعناها على هذا: لاَ تَقْرَبُوا نَفْسَ الصلاةِ، وأنتمُ سُكَارى حتَّى تعلموا ما تَقْرَأونَ. وعن عمرَ رضي الله عنه أنهُ قال بَعْدَ نزولِ هذه لآية: (اللَّهُمَّ إنَّ الْخَمْرَ يَضُرُّ بالْعُقُولِ وَالأَمْوَالِ؛ فَأنْزِلَ فِيْهَا أمْرَكَ) فَصَبَّحَهُمُ الْوَحْيُ بآيَةِ الْمَائِدَةِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ جُنُباً ﴾ أي لا تَقْرَبُوا مواضعَ الصلاةِ وأنتم جُنُباً.
﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾؛ إلاّ أن تكونُوا مُجْتَازيْنَ، وإذا لم يكن الماءُ إلاَّ في المسجدِ، تَيَمَّمَ الْجُنُبُ ودخلَ المسجدَ وأخذ الماء ثم خرجَ واغتسلَ. وقال الشافعيُّ: (يَجُوزُ لِلْجُنُب الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ بغَيْرِ تَيَمُّمٍ، وَلاَ تَجُوزُ لَهُ الإقَامَةُ فِيهِ). وَقِيْلَ: معنى الآيةِ: لا تُصَلُّوا وأنتم جُنُبٌ إلا أن تكونوا مسافرينَ لا تجدون الماءَ فتيمَّمون وتصلُّون، هكذا رويَ عن عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ ومجاهدُ والحاكم. وانتصبَ قوله ﴿ جُنُباً ﴾ على الحالِ؛ أي لا تَقْرَبُوا الصلاةَ وأنتم جُنُبٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾؛ أي إذا كنتم مَرْضَى فَخِفْتُمْ الضررَ باستعمالِ الماء أو كنتم مسافرينَ.
﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ ﴾؛ معناهُ: وجاءَ أحدُكم من الغائطِ: هو المكانُ المطمئِنُّ من الأرضِ؛ يقال: تَغَوَّطَ الرجلُ إذا دَخَلَ المكانَ المطمئنَّ لقضاءِ الحاجةِ، ويجعلُ هذا اللفظ كنايةً عن ذلكَ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾؛ قال عَلِيٌّ وابنُ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (مَعْنَاهُ: أوْ جَامَعْتُمْ النِّسَاءَ) وبه قال الحسنُ ومجاهد وقتادةُ. وقال ابنُ مسعودٍ وابن عمرَ والنخعيُّ والشعبيُّ: (أرَادَ بهِ اللَّمْسَ بالْيَدِ، وَكَانُوا لاَ يُبيْحُونَ لِلْجُنُب التَّيَمُّمَ). واختلفَ العلماء في هذا، فقال الشافعيُّ: (إذا مَسَّ الرَّجُلُ بَدَنَ الْمَرأَةِ نُقِضَ وَضُوءُهُ سَوَاءٌ كَانَ بالْيَدِ أمْ بغَيْرِهَا مِنَ الأعْضَاءِ). وقال الأوزاعيُّ: (إنْ مَسَّهَا بالْيَدِ نُقِضَ؛ وَإنْ كَانَ بغَيْرِ الْيَدِ لَمْ تُنْقَضْ). وقال مالكُ وابنُ حَنْبَلٍ والليثُ بنُ سعد: (إنْ كَانَ اللَّمْسُ بشَهْوَةٍ نُقِضَ وَإلاَّ فَلاَ). وقال أبو حَنِيْفَةَ وأبو يوسُف: (إنْ كَانَ مُلاَمَسَةً فَاحِشَةً يُحْدِثُ الانْتِشَارَ فِي التَّجَرُّدِ نَقَضَ؛ وإلاَّ فَلاَ). وقال محمدٌ: (لاَ تَنْقُضُ الْمُلاَمَسَةُ بحَالٍ)، وبه قالَ ابنُ عبَّاس والحسنُ البصريُّ. دليلُ الشافعيُّ ما رويَ" أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ "واللّمْسُ أكثرُ ما استعملَ في لَمْسِ اليدِ. وحُجَّةُ مَن لم يوجب الوُضوءَ بالملامسةِ ما رويَ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: [كَنْتُ أنَامُ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي وَرجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإذا سَجَدَ وَغَمَزَنِي فَضَمَمْتُ رجْلاَيَ فَإذا قَامَ بَسَطْتُهُمَا]، والبيوتُ يؤمئذٍ ليس فيها مصابيحُ. وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أيضاً قَالَتْ: افْتَقَدْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيْلَةٍ؛ فَجَعَلْتُ أطْلُبُهُ بيَدَيَّ؛ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ:" " أعُوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ؛ وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ؛ وَأعُوذُ بكَ مِنْكَ، لاَ أحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كَمَا أثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لِي: " أتَاكِ شَيْطَانُكِ؟ ". قالُوا: فَلَمَسَتْهُ عائشةُ وهو في الصلاةِ فَمَضَى فيها. وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقََبلُ بَعْضَ أزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ "ومذهبُ الشافعيِّ في الملامسةِ على ثلاثةِ أوجُهٍ: اللَّمسُ ينقضُ الوضوءَ قولاً واحداً؛ وهو لَمْسُ الشابَّةِ الأجنبيَّة بأيِّ جُزْءٍ من أجزائهِ؛ سَاهياً كان أم متعمِّداً؛ حيَّةً كانت أم مَيِّتَةً. ولَمَسٌ لا ينقضُ قولاً واحداً؛ وهو مَسُّ الشَّعرِ والظُّفرِ والسِّنِّ. ولَمْسٌ فيه قولانِ: وهو لَمْسُ الصغيرةِ والعجوز الكبيرَةِ وذواتِ مَحَارِمِهِ؛ أحدُهما: ينقضُ الوضوءَ؛ لأنَّهن من جُملة النساءِ، والثانِي: أنهُ لا ينقضُ؛ لأنه لا مُدْخَلَ للشهوةِ فيهنَّ، دليلهُ:" أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ لأُمَامَةَ بنْتِ زَيْنَبَ وَأبُوهَا أبُو الْعَاصِ "ولو كان اللَّمْسُ من خلفِ حائلٍ لا ينقضُ؛ سواءٌ كان الحائلُ صَفِيْقاً أم رَقِيْقاً. وفي الْمَلْمُوسِ للشافعيِّ قولانِ؛ أحدُهما: ينقضُ؛ لاشتراكهما في الإلْتِذاذِ بهِ، والثانِي: لا ينقضُ؛ لخبرِ عائشةَ (فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى أخْمَصِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم). قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾؛ أي إذا لم تَقدِرُوا على استعمالِ الماء وقد يذكرُ الموجودَ، ويراد به القدرةُ على استعمال الماءِ، فإنْ كان بينَهُ وبين الماءِ سَبُعٌ أو عَدُوٌّ لم يكن وَاجِداً للماء في الْحُكْمِ. ومعناهُ: فَتَيَمَّمُوا.
﴿ صَعِيداً طَيِّباً ﴾؛ أي فاقصدُوا تُراباً طاهراً، ويقالُ: إن الصعيدَ ما يتصاعَدُ على وجهِ الأرض تُراباً كان أم صخرةً ولا ترابَ عليها؛ لأن اللهَ تعالى قال:﴿ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ﴾[الكهف: ٤٠] وإذا كان على الصخرةِ ترابٌ لا يكون زَلَقاً، وَلِهذا جَوَّزَ أبو حَنِيْفَةَ ومحمدٌ التَّيَمُّمَ بكلِّ ما كان مِن جنسِ الأرض. وقال مالكٌ: (يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بالأَرْضِ وَبكُلِّ مَا اتَّصَلَ بهَا؛ حَتَّى لَوْ ضرَبَ بيَدِهِ عَلَى شَجَرَةٍ ثُمَّ تَيَمَّمَ بها أجْزَاَهُ). وقال الشافعيُّ: (لاَ يَجُوزُ إلاَّ بالتُّرَاب الَّذِي يَعلَقُ بالْيَدِ). والتَّيَمُّمُ مِن خصائصِ هذه الأُمَّةِ. وسببُ نزولِ هذه الآية ما رُويَ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَعِي عِقْدٌ اسْتَعَرْتُهُ مِنْ أسْمَاءَ؛ فَانْقَطَعَ؛ حَتَّى إذا كُنَّا بالْبَيْدَاءِ افْتَقَدْتُهُ؛ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنَاخَ وأَنَاخَ النَّاسُ مَعَهُ؛ فأَمَرَنَا بالْتِمَاسِهِ فَلَمْ يُوْجَدْ؛ فَبَاتُوا لَيْلَتَهُمْ تِلْكَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ. فَجَاءَ النَّاسُ إلَى أبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالُواْ: ألاَ تَرَى إلَى عَائِشَةَ حَبَسَتِ النَّاسَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَجَاءَ أبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأَسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ؛ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ: قَبَّحَهَا اللهُ مِنْ قِلاَدَةٍ حَبَسَتِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى غَيْرِِ مَاءٍ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ طَعَنَ بيَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِي فَمَا مَنَعَنِي مِنَ التَّخَوُّفِ إلاَّ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ وَاضِعاً رَأسَهُ عَلَى فَخِذِي، فَأَصْبَحْنَا عَلَى غَيْرِِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةِ، ثُمَّ وَجَدْنَا الْقِلاَدَةَ تَحْتَ الْبَعِيْرِ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ: مَا هَذا بأوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أبي بَكْرٍ، جَزَاكِ اللهُ خَيْراً؛ فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بكِ أمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْراً). قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾؛ معناهُ بعدَ ضرب الأيدي على الصَّعيدِ الطيِّب، قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾؛ أي مُتَفَضِّلاً عليكُم بتسهيلِ الأوامر وتخفيفاً؛ لأنَّهُ نَقَلَكُمْ من الوضوءِ إلى التَّيَمُّمِ، غَفُوراً متجاوزاً عنكُم، يغفرُ لكم بهذه الطاعَاتِ السَّهلةِ ذنوبكم. وروى جابرٌ قال:" خَرَجْنَا فِي سَفَرِنَا فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا شَجَّةً فِي رَأسِهِ ثُمّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أصْحَابَهُ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخصَةً؟ قَالُواْ: لاَ؛ أنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخْبَرْنَاهُ بذلِكَ، فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، هَلاَّ سَأَلُواْ إذا لَمْ يَعلَمُواْ؛ إنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، إنّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أنْ يَتَيَمَّمَ "


الصفحة التالية
Icon