قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ ﴾ شروع في بيان حكم الظهار، وهو الحرمة بالإجماع، ومن استحله فقد كفر، وحقيقة الظهار، تشبيه ظهر حلال بظهر محرم، فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهو ظهار بإجماع الفقهاء، وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأم من ذوات المحارم عليها، واختلف القول عن الشافعي، فروي عنه مثل مالك، وروي عنه: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. قوله: (وفي قراءة بألف) الخ، في كلامه التنبيه على ثلاث قراءات سبعيات. قوله: (الخفيفة) نعت للهاء، وأما الظاء فمشددة. قوله: ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ أي حقيقة. قوله: (وبلاء ياء) فالقراءات سبعيات، وبقي قراءتان سبعيتان أيضاً وهما: تسهيل الهمزة وقلبها ياء ساكنة. قوله: ﴿ مُنكَراً ﴾ أي فظيعاً من القول لا يعرف في الشرع. قوله: (بالكفارة) أي فالمغفرة سببها الكفارة، وفيه إشارة إلى أن الحدود جوابر. قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ﴾ تفصيل للحكم المترتب على الظهار، إثر بيان التوبيخ عليه. قوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ أي لقولهم، فما مصدرية، والعود عند مالك بالعزم على الوطء، وعند الشافعي يحصل بإمساكها زمناً يمكنه مفارقتها فيه، وعند أبي حنيفة يحصل باستباحة استمتاعها. قوله: (مقصود الظهار) الكلام إما على حذف مضاف أي ذي الظهار، أو المعنى المقصود بالظهار. قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ مبتدأ خبره محذوف، قدره بقوله: (عليه) والجملة خبر المتبدإ الذي هو الموصول. قوله: (بالوطء) هذا قول للشافعي قديم، وفي الجديد إنه الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وعند مالك بالوطء ومقدماته. قوله: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إشارة إلى الحكم المذكور، وهو مبتدأ خبره ﴿ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ أي تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور.