قوله: ﴿ لِيُنفِقْ ﴾ (على المطلقات) أي اللائي لم يرضعن، وقوله: (والمرضعات) أي المطلقات وهذا التقييد اخذه من السياق، وإلا فالزوجة كذلك. واعلم أن المطلقة طلاقاً رجعياً، لها النفقة بإجماع المذاهب، وأما بائناً فلا نفقة لها عند ملك والشافعي، وعند أبي حنيفة لها النفقة، وكل هذا ما لم تكن حاملاً، وإلا فلها النفقة بإجماع، وللمرضع اجرة الرضاع بإجماع أيضاً، كما يقضي بالسكنى للجميع بإجماع. قوله: ﴿ مِّن سَعَتِهِ ﴾ الكلام على حذف مضاف، و ﴿ مِّن ﴾ يمعنى على أي على قدر سعته، والمعنى: أنه يجب على الأزواج النفقة على المطلقات والمرضعات والأزواج، بقدر طاقته، فيلزم الزوج الموسر مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، هذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك يفرض لها قوت وإدام و كسوة ومسكن، بقدر وسعه وحالها. قوله: (على قدره) أي فلا يكلف فوق طاقته. قوله: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ﴾ في هذا بشارة للفقراء، أي فلا تقنطوا، بل عن قريب يحول الله حالكم إلى الغنى، وفي الحديث:" لن يغلب عسر يسرين ". قوله: (وقد جعله بالفتوح) أي فقد صدق الله وعده، وحيث فتح عليهم جزيرة العرب وفارس والروم، حتى صاروا اغنى الناس، ولا خصوصية للصحابة بذلك، بل العبرة بالعموم. قوله: ﴿ وَكَأِيِّن ﴾ مبتدأ، و ﴿ مِّن قَرْيَةٍ ﴾ تمييز لها، وقوله: ﴿ عَتَتْ ﴾ خبر. قوله: (بمعنى كم) أي فصار المجموع بمعنى كم. قوله: ﴿ عَتَتْ ﴾ ضمنه معنى أعرضت أو خرجت فعداه بعن. قوله: (يعني أهلها) أي فأطلق لفظ القرية، وأريد أهلها مجازاً، من باب تسمية الحال باسم المحل. قوله: (لتحقيق وقوعها) جواب عما يقال: إن الحساب وما بعده إنما يحصل في الآخرة، فما وجه التعبير بالماضي؟ فأجاب: بأنه عبر بالماضي لتحقق وقوعه. قوله: ﴿ حِسَاباً شَدِيداً ﴾ أي بالمناقشة والاستقصاء. قوله: (فظيعاً) أي شنيعاً قبيحاً. قوله: (تكرير الوعيد) أي المذكور في الجمل الأربع وهي قوله: ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا ﴾ و ﴿ وَعَذَّبْنَاهَا ﴾ ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ ﴿ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ﴾.
قوله: (أو بيان له) أي عطف بيان. قوله: (منصوب بفعل مقدر) هذا أحسن احتمالات تسع ذكرها المفسرون، وقوله: (أي محمداً) هو أحد أقوال ثلاثة في تفسير الرسول وهو أحسنها، وقيل: هو جبريل، وقيل: هو القرآن نفسه.