قوله: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ ﴾ هذا شروع في تفصيل ما أجمل أولاً في قوله:﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ ﴾الخ، قوله: (يأمركم) أي على سبيل الوجوب. قوله: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ ﴾ هذا كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر، قوله: (فله نصف المال الخ) أي إن لم يكن معهم صاحب فرض، وإلا فيأخذ فرضه، ثم الباقي يقسم مثل حظ الأنثيين. قوله: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً ﴾ إن حرف شرط، وكن فعل الشرط، ونساء خبركن، واسمها النون، وفوق ﴿ ٱثْنَتَيْنِ ﴾ صفة لنساء، وقوله: ﴿ فَلَهُنَّ ﴾ جواب الشرط. قوله: (أي الأولاد) أي بعضهم، ففي الكلام استخدام، فذكر الأولاد بمعنى، وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر، نظير قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) بعد قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). قوله: (لأنه للأختين) أي الفرض المذكور وهذان وجهان: أحدهما القياس على الأختين. والثاني القياس على البنت الواحدة، وهما على كون فوق ليست صلة. قوله: (وقيل لدفع توهم زيادة النصيب) هذا القيل محتمل لأن تكون أصلية أو زائدة، فالمعنى أن ما فوق البنتين حكمهما حكم البنتين. قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (ذكراً أو أنثى) أي فإن كان الولد ذكراً أخذ ما فضل عن سدسيهما، وإن كانت أنثى أخذت النصف فرضها، والأم سدسها، والأب الباقي فرضاً وتعصيباً. قوله: (وألحق بالولد ولد ابن الخ) أي بالقياس المساوي، قوله: (بضم الهمز وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (فراراً) راجع للكسر، وقوله: (في الموضعين) أي في قوله: ﴿ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ وقوله: ﴿ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ أي وما بقي بعد الزوج أي الزوجة وهما الغراوان، وقد أشار لهما صاحب الرحيبة بقوله: وإن يكن زوج وأم وأب   فثلث الباقي لها مرتبوهكذا مع زوجة فصاعدا   فلا تكن عن العلوم قاعداثلث الباقي في الحقيقة، أما ربع أو سدس، وقد انعقد الإجماع على ذلك، قوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ تقدم أن الأم يفرض لها جميع ثلث المال أو الثلث الباقي، إن لم يكن للميت فرع وارث، وأفاد هنا أنه مع وجود الأخوة يفرض لها السدس، فيفهم منه أنه عند عدم الأخوة أيضاً، يكون لها الثلث، فتحصل أن لها الثلث بشرطين عدميين، وهما عدم الأخوة، وعدم الفرع الوارث، قوله: (ذكوراً أو إناثاً) أي أشقاء أو لأب أو لأم. قوله: (ولا شيء للأخوة) أي مطلقاً محجوبين بالأب، ولذلك قال في التلمسانية: وفيهم في الحجب أمر عجب   لكونهم قد حجبوا وحجبوافلو كان بدل الأب جد. لكان مثله عند أبي حنيفة. وعند الأئمة الثلاثة يشترك مع الأخوة. على تفصيل في ذلك مذكور في الفروع. قوله: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ متعلق بمحذوف قدره المفسر بقوله: (وارث من ذكر الخ) وهو قيد في جميع ما تقدم. قوله: (تنفيذ) ﴿ وَصِيَّةٍ ﴾ أي تخرج من رأس المال إن حملها الثلث. وشرطها أن تكون في معصية، فلو أوصى بمال يصرف على الكنيسة، أو على من يشرب الخمر. أو غير ذلك. فلا تنفذ. قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فهما قراءتان سبعيتان. فعلى الأول نائب الفاعل الجار والمجرور. وقال ابن مالك: وقابل من ظرف أو من مصدر   أو حرف جر بنيابة حرىوعلى الثانية الفاعل ضمير يعود على الميت. قوله: (وتقديم الوصية) أي اللفظ، وإلا فأو لأحد الشيئين لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. والمعنى وإرث ما ذكر، يحصل من بعد وصية إن كانت، أو دين إن كان. فإن اجتمعت الوصية والدين قدم الدين. قوله: (للاهتمام بها) أي وشأن الوارثة الشح بها. ومنازعة الموصى له بخلاف الدين. قوله: ﴿ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ ﴾ هذه الجملة معترضة بين قوله: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ وقوله: ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.
قوله: ﴿ أَيُّهُمْ ﴾ اسم استفهام مبتدأ و ﴿ أَقْرَبُ ﴾ خبره. و ﴿ لَكُمْ ﴾ جار ومجرور متعلق بأقرب، و ﴿ نَفْعاً ﴾ تمييز، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدرون، والمعنى لا تدرون هو أقرب لكم نفعاً الآباء والأبناء. قوله: (في الدنيا) أي كحسن القيام بالمصالح والإحسان إليه بعد موته، وقوله: (والآخرة) أي كالشفاعة أو (في الدنيا والآخرة) لما ورد أن أحد الوالدين أو الولدين إذا كان أرفع درجة من الآخرة في الجنة، سأل أن يرفع إليه فيرفع الآخر بشفاعته. قوله: (فظان) إما بالرفع صفة لموصوف محذوف مبتدأ أي فريق ظان، أو بالجر مجرور برب. وقوله: (فيكون الأب أنفع) أي في الواقع ونفس الأمر. قوله: (وبالعكس) أي وفريق ظان أن أباه أنفع فيعطيه الميراث، فيكون الابن أنفع. قوله: ﴿ فَرِيضَةً ﴾ مفعول لفعل محذوف قدره بقوله: (ففرض لكم الميراث) وهو راجع لقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ ﴾ فيحتمل أنه مصدر مؤكد لعامله من لفظه، ودرج على ذلك المفسر، أو من معناه تقدير يوصيكم فريضة، لأن الإيصاء معناه الأمر. قوله: (أي لم يزل متصفاً بذبك) دفع به ما قد يتوهّم من كان الاتصاف بذلك في الزمن الماضي وانقطع، فأفاد أن صفات الله لا تتقيد بزمان فهي للاستمرار، وبعضهم يجعلها في صفات الله زائدة.


الصفحة التالية
Icon