﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ ﴾ هو أيضا من جملة التفصيل لما أجمل في قوله أولاً﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ ﴾[النساء: ٧].
قوله: ﴿ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ ﴾ أي للزوجات، والمراد الجنس وقوله: (ولد) أي واحداً ومتعدد، ذكراً أو أنثى، فالزوج يأخذ النصف بشرط عدمي. قوله: (أو من غيركم) أو ولو من زنا، فإن ولد الزنا ينسب لأمه. قوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ هذا مفهوم قوله: ﴿ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴾ صرح بها لإفادة الحكم فيه. قوله: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ تقدم أنه متعلق بمحذوف تقديره وهذا الاستحقاق يكون بعد تنفيذ وصية. قوله: (ولد الابن) أي ذكراً كان ذلك الولد أو أنثى، فإن بنت الابن كابن الابن، وأما أولاد البنت ذكوراً أو إناثاً، فلا يحجب الزوج بهم عن نصفه ولذلك قال شاعرهم: بنانا بنو أبنائنا وبناتنا   بنوهن أبناء الرجال والأباعدوكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال وولد الابن، ولم يقل كالخازن وولد الولد، لأنه يشمل أولاد البنات وهو غير صحيح. قوله: ﴿ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ أي ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد قوله: (منهن أو من غيرهن) المناسب تقديمه عند قوله: ﴿ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره، وقوله: (أو من غيرهن) أي نسيب، فإن كان ابن زنا فلا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، لأنه لا يلحق بأبيه ولا يرث منه، ومن لا يرث لا يحجب وارثاً. قوله: (وولد الابن كالابن) أي وأما أولاد البنات فليسوا مثلهم، لأنهم من ذوي الأرحام. قوله: ﴿ يُورَثُ ﴾ (صفة) أي ويصح أن يكون خبراً. وقوله: ﴿ كَلَٰلَةً ﴾ حال من الضمير في يورث. قوله: (والخير) ﴿ كَلَٰلَةً ﴾ أي واسمها رجل، وهذا على أنها ناقصة، وأما على أنها تامة فرجل فاعل، ويورث صفته، وكلالة بحال. قوله: (أي لا والد له ولا ولد) هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الكلالة. والحاصل أنه اختلف الناس في معنى الكلالة فقال جمهور اللغويين إنه الميت الذي لا ولد له ولا والد، وقيل الذي لا ولد له فقط، وقيل الذي لا ولد له فقط، وقيل هو من لا يرث أب ولا أم، وعلى هذه الأقوال كلها، فالكلالة واقعة على الميت، وقيل الكلالة الورثة ما عدا الأبوين والولد، سمرا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة، أي أحاطوا به من جميع نواحيه، ويؤيد القوال الذي مشى عليه المفسر، أن الآية نزلت في جابر رضي الله عنه، ولم يكن له يوم أنزلت أب ولا ابن، قوله: (وقرأ به ابن مسعود وغيره) أي قراءة شاذة، وإنما استدل بهذه القراءة، لأنها بمنزلة رواية الآحاد، ورواية الآحاد يستدل بها لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (أي من واحد) أي لأن أو في الآية أحد الشيئين، فإذا اجتمع ذكر وأنثى من ولد الأم كان لهما الثلث، وكذا إن زادوا عن ذلك، ويسقط الأخوة للأم بستة: الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد. قوله: (من ضمير يوصى) أي هو عائد على الميت. قوله: (أي غير مدخل الضرر) أشاء بذلك إلى أن مضار اسم فاعل. قوله: (بأن يوصى بأكثر من الثلث) هذا تصوير لإدخال الضرر، ويبطل ما زاد على الثلث إن لم يجزه الورثة. قوله: (من قتل) أي فلا يرث القاتل من تركة المقتول شيئاً كما في الحديث. قوله: (أو اختلاف دين) أي بالإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر، ولا العكس. قوله: (أورق) أي فلا يرث الرقيق من تركة الحر شيئاً ولا العكس. قوله: (بالياء والنون) أي فهما قراءتان سبعيتان. وقوله: (التفاتاً) راجع للنون وهو التفات من الغيبة للتكلم.


الصفحة التالية
Icon