قوله: ﴿ إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ هذا استثناء من الأخذ والقتل فقط، ولا يرجع للموالاة فإنها لا تجوز مطلقاً. قوله: ﴿ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ ﴾ أي وهم الأسلميون، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت خروجه إلى مكة، قد وقع بينه وبين هلال بن عويمر الأسلمي عهد، أن لا يعين على النبي ولا يعينه، وعلى أن من لجأ إليه لا يتعرض له، وكذلك بنو بكر بن زيد وخزاعة. قوله: ﴿ أَوْ جَآءُوكُمْ ﴾ معطوف على ﴿ يَصِلُونَ ﴾ كما قدر الموصول المفسر، فالمستثنى فريقان: فريق التجؤوا للمعاهدين، وفريق ترك قتالنا مع قومه، وقتال قومه معنا. قوله: وقد ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ أي وهم بنو مدلج جاؤوا لرسول الله غير مقاتلين. قوله: (وهذا) أي قوله: ﴿ إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ وقوله: ﴿ أَوْ جَآءُوكُمْ ﴾ وقوله: (وما بعده) أي وهو قوله: ﴿ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ ﴾ الخ. قوله: (منسوخ بآية السيف) أي التي نزلت في براءة وهي قوله تعالى:﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾[التوبة: ٥] الآيات فصار بعد نزولها آية السيف لا يقبل منهم عهد أبداً، إلى أن انتشر الإسلام، فخصصت آية السيف بالجزية والعهود. قوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ الخ، هذا تسلية للمؤمنين وتذكير لنعم الله عليهم. قوله: ﴿ لَسَلَّطَهُمْ ﴾ هذا تمهيد لجواب ﴿ لَوْ ﴾ وجوابها. قوله: ﴿ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ﴾ قوله: (ولكنه لم يشأ الخ) أشار بهذا الاستدراج إلى تتميم القياس، لأنه ذكر المقدم بقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ وبالتالي بقوله: ﴿ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ فذكر المفسر نقيض المقدم بقوله لكن، والنتيجة بقوله: (فألقى في قلوبهم الرعب). قوله: ﴿ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ ﴾ أي بوجه من الوجوه المتقدمة، وهي التجاؤهم إلى من بيننا وبينه عهد، وهي التجاؤهم، أو تركهم القتال معنا ومع قومهم. قوله: (أي انقادوا) للصلح والأمان ورضوا به. قوله: ﴿ آخَرِينَ ﴾ أي قوماً آخرين من المنافقين، وسيأتي أنهم أسد وغطفان، كانوا حول المدينة فأسلموا ظاهراً ليأمنوا من القتل والأسر، وكانوا إذا خلوا بالكفار يقولون آمنا بالقرد والعقرب والخنفساء، وإذا لقوا النبي وأصحابه يقولون إنا على دينكم ليأمنوا من الفريقين. قوله: (وقعوا أشد وقوع) أي رجعوا إلى الشرك أعظم رجوع. قوله: (لغدرهم) أي خيانتهم.