قوله: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ ﴾ رد إبطال لما كان عليه الجاهلية. قوله: (شرع) إن قلت إنه لم يرد في اللغة بمعنى شرع، فالمناسب أن يفسرها بصير، ويكون المفعول الذاتي محذوفاً، والتقدير مشروعاً. قوله: ﴿ مِن بَحِيرَةٍ ﴾ من زائدة في المفعول، ووجد شرطها، وهو كون مدخولها نكرة في سياق نفي. قوله: (درها) أي لبنها، وقوله: (للطواغيت) أي خدمتها وهذا أحد أقوال في تفسير البحيرة وما بعدها وهو أصحها، وقيل البحيرة هي الناقة متى تنتج خمسة أبطن في آخرها ذكر، فتشق أذنها وترك، فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولا ماء، وإذا لقيها الضعيف لم يركبها، وقيل هي الأنثى الخامسة في النتاج، وقيل هي بنت السائبة، وسبب هذا الاختلاف اختلاف العرب في البحيرة، فبعضهم يطلقها على واحد من الأمور المتقدمة، وبعضهم على واحد آخر منها وهكذا. قوله: (والسائبة كانوا الخ) وقيل الناقة تنتج عشر إناث، فلا تركب ولا يشرب لبنها إلا ضعيف أو ولد، وقيل هي الناقة تترك ليحج عليها حجة. قوله: (والوصيلة الناقة البكر الخ) وقيل هي الشاة التي تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين، فإذا ولدت في آخرها عناقاً وجدياً قيل وصلت أخاها فجرت مجرى السائبة وقيل هي الشاة تنتج سبعة أبطن، فإذا كان السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت، فيأكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكراً ذبحوه وأكلوه جميعاً، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فيتركونها معه، فلا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء، وقالوا خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا، وقيل هي الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمسة أبطن، ثم ما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث، وقيل غير ذلك. قوله: (والحام فحل الإبل) وقيل هو الفحل ينتج له سبع أناث متواليات فيحمي ظهره، وقيل هو الفحل الذي ينتج من بين أولاده ذكورها وإناثها عشر إناث، وقيل غير ذلك، وقد علمت أن اختلاف تلك الأقوال لاختلاف اصطلاح الجاهلية فيها، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى شيئاً منها في دين الإسلام على جميع الأقوال. قوله: (الضراب المعدود) أي وهو عشر مرات ينشأ عن كل مرة حمل. قوله: ﴿ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي علماؤهم، وقوله: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ أي عوامهم، فهم كالأنعام بل هم أضل.


الصفحة التالية
Icon