قوله: ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ إلخ، شروع في ذكر قتال أهل الكتابين، أثر بيان قتال مشركي العرب، وهذه الآية نزلت حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، فلما نزلت توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. قوله: (وإلا لآمنوا بالنبي) جواب عما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي نفي إيمانهم بالله واليوم الآخر، مع أنهم يزعمون الإيمان بالله واليوم الآخر، وفي كلام المفسر إشارة بالقياس استثنائي وتقريره أن يقال: لو آمن اليهود والنصارى بالله واليوم الآخر، لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يؤمنوا بالنبي، فلم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، وأيضاً دعواهم الإيمان بالله باطلة، لأنهم يعتقدون التجسيم والتشبيه، ولا شك في كونه كفراً، كذلك دعواهم الإيمان باليوم الآخر باطلة، لأنهم يعتقدون بعثة الأرواح دون الأجساد، وأن أهل الجنة لا يأكلون فيها، ولا يشربون، ولا ينكحون، فتحصل أن كفرهم بهذه الأمور، وتكذيبهم النبي، ومن كذب نبياً، فقد كفر بالله واليوم الآخر، قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً * أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً ﴾[النساء: ١٥٠-١٥١] قوله: (كالخمر) أي والخنزير والربا وكل محرم في شرعنا، فإنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ويعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر. قوله: ﴿ دِينَ ٱلْحَقِّ ﴾ من إضافة الموصوف لصفته. قوله: (الناسخ لغيره) أي الماحي له، فمن اتبع غير الإسلام فهو كافر، قال تعالى:﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ ﴾[آل عمران: ١٩] وقال تعالى:﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾[آل عمران: ٨٥]، ويصح أن يراد بالحق الله سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه الحق، والمراد بدين الله الإسلام. قوله: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ ﴾ غاية لقتالهم، وسميت جزية لأنها جزاء لكف القتال عنهم وتأمينهم. قوله: (الخراج المضروب عليهم) أي الذي يجعله الإمام على ذكورهم الأحرار البالغين الموسرين. قوله: (أي منقادين) تفسير باللازم، أي فاليد كناية عن الانقياد. قوله: (لا يوكلون بها) أي فاليد على حقيقتها، وهذا التفسير يناسب مذهب مالك، لأن عنده لا يجوز التوكيل في دفعها، بل كل واحد يدفع جزيته بيده وحين دفعها يبسط الكافر يده بها، ويأخذها المسلم من يده، لتكون يد المسلم هي العليا، ثم بعد أخذها يصفعه المسلم على قفاه، وعند الشافعي يجوز التوكيل في دفعها.