قوله: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا ﴾ أي فهمناه الصواب فيها. قوله: (وحمكهما باجتهاد) الخ، أي ويجوز الخطأ على الأنبياء، إذا لم يكن فيه مفسدة، ولكن لا يبقيهم الله عليه لعصمتهم، والمجتهد مأجور، أخطأ أو أصاب، لكن المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد. قوله: (وقيل بوحي) أي لكل منهما وهذا في شريعتهم، وأما في شريعتنا فمذهب مالك ما أتلفته البهائم ليلاً، وهي غير معروفة بالعداء، ولم تربط ولم يغلق عليها فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها يقوم إن لم يبد صلاحه بين الرجاء والخوف، وإن بدا صلاحه ضمن قيمته على البت، وأما ما أتلفته نهاراً وهي غير عادية، ولم يكن معها راع، وسرحت بعيدة عن المزارع، فلا ضمان على ربها، وإن كان معها راع، أو سرحها ربها قرب المزارع، أو كانت عادية، فعل ربها ليلاً أو نهاراً، ومذهب أبي حنيفة، لا ضمان فيما أتلفته البهائم ليلاً أو نهاراً، إلا أن يكون معها سائق أو قائد، ومذهب الشافعي فيه تفصيل فانظره، ويمكن تخريج حكم داود على شريعتنا، بأنه رأى أن قيمة الغنم مثل الحرث، وصاحب الغنم مفلس، فالحكم أنها تعطى لصاحب الحرث. قوله: ﴿ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾ دفع بذلك ما يتوهم من قوله: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ أن داود ناقص في العلم. قوله: ﴿ وَسَخَّرْنَا ﴾ أي ذللنا. قوله: ﴿ يُسَبِّحْنَ ﴾ حال من ﴿ ٱلْجِبَالَ ﴾، وقوله: ﴿ وَٱلطَّيْرَ ﴾ فيه قراءتان سبعيتان الرفع والنصب، فالنصب إما على أنه مفعول معه، أو معطوف على الجبال، والرفع على أنه مبتدأ، والخبر محذوف كما قدره المفسر بقوله: (كذلك) وقدم الجبال لكون تسبيحها أغرب وأعجب. قوله: (لأمره به إذا وجد فترة) أي فكأنه إذا وجد فترة، أمر الجبال والطير فيسبحن. قوله: (إن كان عجباً عندكم) أي مستغرباً، وقد اتفق في هذه الأمة لغير واحد منها، كالسيد الدسوقي وأمثاله.