قوله: ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴾ أي عند إعداد الهدايا وذبحها. قوله: (عشر ذي الحجة) أي وسميت معلومات، لحرص الحجاج على علمها، لأن وقت الحج في آخرها. قوله: (إلى آخر أيام التشريق) راجع للقولين قبله. قوله: ﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ ﴾ أي لأجل ما رزقهم. قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ أمر إباحة لمخالفة ما كانت عليه الجاهلية من عدم الأكل من لحوم هداياهم، فأمر الله بمخالفتهم واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً جاز الأكل منه، واختلفوا في الهدي الواجب، فقال الشافعي: لا يأكل منه، وقال مالك: يأكل من كل هدي وجب، إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى والنذر إذا قصد به المساكين، وقال أصحاب أبي حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران، ولا ياكل من واجب سواهما. قوله: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ ﴾ أي بعد تمام حجهم وتحللهم، لأن الواجب فعله يوم النحر أربعة أشياء على الترتيب: الرمي فالنحر فالحلق فطواف الإفاضة، فبعد الفراغ منها، حل له كل شيء كان محرماً عليه قبل الإحرام. قوله: (بالتشديد والتخفيف) هما قراءتان سبعيتان. قوله: (لأنه أول بيت وضع) وقيل سمي عتيقاً، لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه، ومن الغرق لأنه رفع أيام الطوفان. قوله: (أي الأمر أو الشأن ذلك) أشارة بذلك إلى أن قوله: ﴿ ذٰلِكَ ﴾ خبر لمحذوف، وهذا على عادة الفصحاء، إذا ذكروا جملة من الكلام، ثم أرادوا الخوض في كلام آخر، يقولون هذا وقد كان كذا، فهو يذكر للفصل بين كلامين، أو بين وجهي كلام واحد. قوله: (هي ما لا يحل انتهاكه) أي وهي التكاليف التي كلف الله بها عباده، من واجب وسنة ومندوب ومكروه وحرام، وتعظيمها كناية عن قبولها والخضوع لها، فتعظيمه في الواجب والسنة والمندوب فعل كل، وفي المكروه والحرام ترك كل، بل وترك ما يؤدي لذلك. قوله: ﴿ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ أي قربة وطاعة يثاب عليها في الآخرة، واسم التفضيل على بابه، باعتبار ما يزعمه أهل اللهو والفسوق، من أن من أطلق نفسه في الشهوات فقد أصاب حظه، فهو خير باعتبار ما عندهم، لاعتبار ما عند الله لما ورد: رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً. قوله: ﴿ ٱلأَنْعَامُ ﴾ أي الإبل والبقر والغنم. قوله: (بعد الذبح) أي أو النحر أو العقر. قوله: ﴿ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أي إلا مدلول الآية التي تتلى عليكم. قوله: (فالاستثناء منقطع) أي ووجهه أن في الآية ما ليس من جنس الأنعام، كالدم ولحم الخنزير. قوله: (ويجوز أن يكون متصلاً) أي ووجهه العموم في قوله الأنعام، لأن ظاهره حل الأنعام مطلقاً، ولو منخنقة وموقوذة ومتردية، فأفاد أن الحلال ما عدا ما في الآية. قوله: ﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ ﴾ هو في الأصل القذر والأوساخ، وعبادة الأوثان قذر معنوي. قوله: ﴿ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ تعميم بعد تخصيص، لأن عبادة الأوثان رأس الزور. قوله: (أي الشرك بالله في تلبيتهم) أي فإنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. قوله: (أو شهادة الزور) أي الشهادة بما لا يعلم حقيقته. قوله: ﴿ حُنَفَآءَ للَّهِ ﴾ أي مخلصين له. قوله: (حالان من الواو) أي في ﴿ ٱجْتَنِبُواْ ﴾ لكن الأولى مؤسسة، والثانية مؤكدة. قوله: ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ ﴾ الخ، هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك، والمعنى أنه شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء، في أن كلاً لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع، فهو هالك لا محالة، إما بتخطف الطير لحمه، أو تفرقة الرياح لأجزائه، في أمكنة بعيدة لا يرجى خلاصه. قوله: (يقدر قبله الأمر مبتدأ) أي واسم الإشارة خبر نظير ما تقدم. قوله: ﴿ شَعَائِرَ ٱللَّهِ ﴾ جمع شعيرة أو شعارة. قوله: (وهي البدن) فسرها بذلك، وإن كانت الشعائر في الأصل أعلام الحج وأفعاله مراعاة للسياق. قوله: (بأن تستحسن) أي تختار حسنة، بأن تكون غالية الثمن، لما روي أن عمر أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار. قوله: ﴿ مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ أي من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وقوله: (منهم) قدره إشارة إلى أن العائد محذوف. قوله: (بما تعرف به) أي بعلامة يعرف بها أنها هدي. (كطعن حديدة بسنامها) أي وشق الجلال وإخراج السنام من الشق، وكتعليق النعال في رقبتها. قوله: (كركوبها والحمل عليها) أي وشرب لبنها الفاضل عن ولدها. قوله؛ (أي عنده) أشار بذلك إلى أن ﴿ إِلَىٰ ﴾ بمعنى عند. قوله: (والمراد الحرم جميعه) أي لا خصوص الكعبة. قوله: (أي ذبحاً قرباناً) مفعول للمصدر الذي هو ذبحاً والمعنى أن يذبحوا القربان، وقيل معنى منسكاً نوعا من التعبد والتقرب.


الصفحة التالية
Icon