قوله: ﴿ لِّكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أي أهل دين، فالمراد بالأمة من له ملة وشرع. قوله: (بفتح السين وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (شريعة) أي أحكام دين لكل أمة معينة من الأمم، بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى، فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى منسكهم التوراة، ومن مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم منسكهم الإنجيل، والأمة الموجودون عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى يوم القيامة منسكهم القرآن لا غيره، وحينئذ فقوله: ﴿ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلأَمْرِ ﴾ أي لا ينازعنك هؤلاء الأمم في أمر دينك، زعماً منهم أن شريعتهم باقية لم تنسخ، فإن التوراة والإنجيل شريعتان لمن مضى من الأمم قبل بعث محمد، ومن وقت بعثته انتسخ كل شرع سوى شرعه صلى الله عليه وسلم إذا علمت ذلك، فقول المفسر: ﴿ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلأَمْرِ ﴾ (أي أمر الذبيحة) الخ، لا يسلم لأنه يقتضي أن يكون أكل الميتة من جملة المناسك والشرائع التي جعلها الله لبعض الأمم، ولا شك في بطلان ذلك، فكان المناسب له أن يفسر الآية بما فسرناه به. قوله: ﴿ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ أي ادعهم أو ادع الناس عموماً. قوله: (وهذا قبل الأمرم بالقتال) أي فهو منسوخ بآية القتال، وهذا أحد قولين، وقيل إن الآية محكمة، وحينئذ فيكون المعنى: أترك جدالهم، وفوض الأمر إلى الله بقولك: الله أعلم بما تعملون، فيكون وعيداً لهم على أعمالهم، حيث داموا على الكفر، وهو لا ينافي قتالهم، لأن القتال يرفعه أحد أمرين: الإسلام أو الجزية، مع البقاء على الكفر. قوله: ﴿ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ أي يقضي ويفصل. قوله: (الاستفهام فيه للتقرير) أي وهو حمل المخاطب على الإقرار بالحكم. قوله: (أي علم ما ذكر) أي الموجود في السماء والأرض. قوله: (هو اللوح المحفوظ) هو من درة بيضاء فوق السماء السابعة معلق في الهواء، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب. قوله: ﴿ سُلْطَاناً ﴾ أي من جهة الوحي. قوله: ﴿ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي دليل عقلي. قوله: (حال) أي من آيات.