قوله: ﴿ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ جمع زوج بمعنى الزوجة، وحذف التاء أفصح من إثباتها إلا في المواريث. قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ ﴾ مفهومه لو كان له بينة فلا لعان بينهما عند مالك، وقال الشافعي: له ترك البينة ويلاعن. وأجاب عن الآية بأنها خرجت على سبب النزول، فإنه لم يكن لهم بينة. قوله: ﴿ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ ﴾ بالرفع بدل من شهداء. قوله: (وقع ذلك) أي قذف الزوجة بالزنا. قوله: (الجماعة من الصحابة) أي وهم هلال بن أمية وعويمر العجلاني وعاصم بن عدي. قوله: (نصب على المصدر) أي والعامل شهادة، وفي قراءة سبعية أيضاً بالرفع خبر المبتدأ. قوله: (من الزنا) أي أو النفي الحمل، لأن اللعان كما يكون في رؤية الزنا، يكون في نفي الحمل. قوله: ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ ﴾ الخ، بالرفع لا غير باتفاق السبعة، وقوله: ﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ﴾ بالنصب لا غير باتفاق السبعة، وقوله: ﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ ﴾ الخ، يجوز في السبعة رفعه ونصبه، فتحصل أن الخامسة الأولى بالرفع لا غير، وفي الثانية الوجهان، ولفظ أربع الأول فيه الوجهان، والثاني بالنصب لا غير، وحكمة تخصيص الرجل باللعنة، والمرأة بالغضب، أن اللعن معناه الطرد والبعد عن رحمة الله، وفي لعانه إبعاد الزوجة والولد، وفي لعانها إغضاب الرب والزوج والأهل إن كانت كاذبة. قوله: (وخبر المبتدأ) أي الذي قوله: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ﴾.
قوله: (في ذلك) أي فيما رماها به.- فائدة - يترتب على لعانه دفع الحد عنه، وقطع الولد منه، وإيجاب الحد عليها، وعلى لعانها دفع الحد عنها، وتأبيد تحريمها، وفسخ نكاحها. قوله: (بالستر) متعلق بكل من فضل ورحمة. قوله: (لبين الحق في ذلك) جواب ﴿ لَوْلاَ ﴾.


الصفحة التالية
Icon