١٩٦: ٢٢: ١٥- سفين عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال، واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم في قوله ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ ﴾ الآية، قال، أن يرضخوا لأقاربهم، إن كان الورثة كباراً. وإن كانوا صغاراً، قال الوصي: " هم صغار، ولست أملك منه شيئاً " [الآية ٨].