١٠٧: ٧١- سفين عن منصور عن إبراهيم قال، إذا قام الرضاع على ثمن، فالأم أحق. [الآية ٢٣٣].
١٠٨: ٥٧- سفين عن المغيرة عن إبراهيم في قول الله جل وعز ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ﴾ قال، الرضاع. [الآية ٢٣٣].
١٠٩: ٥٨- سفين عن عيسى عن مجاهد قال، الرضاع، ولا يضار. ١١٠: ٥٩- سفين عن ليث عن مجاهد في قوله جل وعز ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾ قال، التشاور فيما دون الحولين. قال، إن أرادت أن تفطم، فليس لها ذاك. وإن أراد أن يفطم ولم ترده، فليس له ذاك ما دون الحولين حتى يجتمعا أو يصطلحا. ١١١: ٦٠- سفين عن السدي في قول الله جل وعز ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ ﴾ من امرأة أخرى ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ﴾ لهذه " لأجرها بالمعروف ".