قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ [٢٣٤]٦٣- أنا محمد بن عبد الأعلى، أنا خالد - يعني ابن الحارث، أنا ابن عون، عن محمد قال: لقيت مالكا فقلت: [كيف] كان ابن مسعود يقول في شأن سُبَيعة، قالت: [قال] أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرُّخصة، لأُنزلت سورة النساء القُصرى بعد الطُّولَى. ٦٤- أنا محمد بن سلمة، أنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، عن عمَّته زينب بنت كعب بن عُجرة، أن الفُرَيعة بنت مالك بن سنان - وهي أُخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها" أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أترجع إلى أهلها بني خُدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا في طرف القَدوم لحقهم فقتلوه، قالت: [فسألت] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم "، فخرجت حتى إذا كُنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني أو أمر بي، فدُعيت، فقال: " كيف قلت؟ " قالت: فرددت عليه، فقال: " امكثي في بيتك حتى يبلُغ الكتاب/ أجله "فاعتددت أربعة أشهر وعشرا، فلما كان عثمان أرسل إليَّ فأخبرته، فاتَّبعه، وقضى به. ذيل التفسيرقوله تعالى: [ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ [٢٣٤]]٤/ ٧٣٩- أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له - قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب:" دخلتُ على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين تُوفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا ". قال زينب:" ثم دخلَتْ على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومسَّت منه ثم قالت: والله مالي بالطِّيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المِنبر: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدُّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا ". وقالت زينب: سمعت أمَّ سلمة تقول:" جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي تُوُفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحُلُها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا " ثم قال: " إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبَعْرة عند رأس الحَوْل ". قال حُميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبَعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تُؤتَى بدابَّة حمار أو شاة أو طير فتفتضُّ به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها وتُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: تَفتَض تمسح به. في حديث محمد: قال مالك: الحِفشْ الخُصُّ. ٥/ ٧٤٠- (عن) عمرو بن منصور، (عن) عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب:" دخلتُ على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُفرة - خَلُوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مسَّت بعارضَيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". قالت زينب:" فدخلتُ على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسَّت به ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول:" جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي تُوفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكْحُلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا " - مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: " لا " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحَوْل ". ٦/ ٧٤١- أخبرنا هنَّاد بن السَّري، عن وكيع، عن شعبة، قال: حدثني حُميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، قالت أم حبيبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". ٧/ ٧٤٢- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شُعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة - قلت: عن أمها؟ قال: نعم - إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن امرأة تُوفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتَحل؟ فقال:" قد كانت إحداكنَّ تمكث في بيتها في شرِّ أحلاسها حولا، ثم خرجت، فلا؛ أربعة أشهر وعشراً! ".


الصفحة التالية
Icon