قوله تعالى: ﴿ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً ﴾ [١٩]١١٤- أنا أحمد بن حرب، عن أسباط، عن الشَّيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال أبو إسحاق: وذكر عطاء أبو الحسن، عن ابن عباس في هذه الآية ﴿ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ قالوا: كانوا إذا مات / الرجل، كان أولياؤُه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوَّجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. ١١٥- نا علي بن المنذر، عن ابن فُضيل، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أُمامة، عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده، فكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل ﴿ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً ﴾.


الصفحة التالية
Icon