﴿ بَحِيرَةٍ ﴾ وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، أي شقوها، وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء. و (السائبة) البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلبه الله من مرض أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك، فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد. و(الوصيلة) من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح تأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النساء، ولبن الأنثى حرام على النساء، إلا أن يموت منها شيء، فيأكله الرجال والنساء. و (الحامي): الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، فلا يركب ولا يمنع من كلأ.