لا تقتلوا الصيد وانتم حرم أي محرمونهذه الايه بينت من أي وجه وقعت البلوى وفي أي زمانوانتم حرم أي محرمون او في الحرموالمتعمد لقتل الصيد والمخطىء سواء في الكفارةوانما خص العمد بالذكر لما ذكر في اثناء الاية من الوعيد وذلك يختص العامد قال الزهري نزل القران بالعمد وجرت السنة بالخطا أي الحقت المخطىء بالعامد في وجوب الجزاءفجزاء مثل ما قتل أي فعليه بدل ما قتلو النعم الابل والبقر والغنم وانما يجب الجزاء بقتل الصيد الماكول اللحم او المتولد من حيوان يؤكل لحمه كالسمع فانه من الضبع والذئب والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الانعام مثله وفيما لا مثل له قيمته قال ابن عباس في الظبيه شاة وفي النعامه بعيريحكم به أي بالجزاء ذوا عدل لان الصيد يختلف في نفسه فافتقر الحكم بالمثل الى عدلين من اهل دينكمهديا بالغ الكعبه أي يحكمان به مقدرا ان يهدى فاذا اتى مكه ذبحه وتصق به او كفارة يعني او عليه بدل الجزا كفارة وهي طعام مساكين وهل يعتبر في اخراج الطعام قيمة النظير او قيمة الصيد فيه قولان احدهما قيمة النظير قال احمد والشافعي رضي الله عنهما والثاني قيمة الصيد قاله ابو حنيفه ومالك رضي الله عنهما ويطعم عن كل مسكين مدبر او عدل ذلك أي ما يعادله فيصوم عن كل مدبر ونصف صاع تمر او شعير يوماليذوق وبال امره أي جزاء ذنبهعفا الله عما سلف في الجاهليه مثل تحريمهم الصيدومن عاد في الاسلام