﴿ لاَّ جُنَاحَ ﴾: أي: لا تبعة من مهر بدليل قوله بعد:﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾[البقرة: ٢٣٧].
﴿ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾: تجامعوهن.
﴿ أَوْ ﴾: إلا أن ﴿ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾: مَهْراً إذ لومس، أو فرض لزم الكل أو النصف، والفَرْضُ: تَسميةُ المَهر.
﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾: حيث لا مس، ولا تسمية جبرا لإيحاش الطلاق، وتقدير المتعة إلى رأي الحاكم، كما يشعر به.
﴿ عَلَى ٱلْمُوسِعِ ﴾: الغني.
﴿ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ ﴾ الفقير ﴿ قَدَرُهُ ﴾: ما يليق به.
﴿ مَتَاعاً ﴾، تمتيعا.
﴿ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾: شرعاً، حق ذلك.
﴿ حَقّاً ﴾: وَاجباً.
﴿ عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾: أي: عليكم، وسماهم به للمشارفة ترغيبا، وألحق الشافعيُّ المَمْسُوسْة المفروضة وغيرها بها في أحد قوليه قياسا، وهو مقدم على المفهوم.


الصفحة التالية
Icon