﴿ وَلْيَخْشَ ﴾: الأوصياءُ ﴿ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾: في اليتامى، فليفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذُرياتهم بعد موتهم.
﴿ وَلْيَقُولُواْ ﴾: لليتامي.
﴿ قَوْلاً سَدِيداً ﴾: صواباً بشفقةٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً ﴾: ظالمينَ ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ﴾: ملؤُهَا.
﴿ نَاراً ﴾: ما يجر إليها في العبث.
﴿ وَسَيَصْلَوْنَ ﴾: يدخلون.
﴿ سَعِيراً ﴾: ناراً عظيمة.
﴿ يُوصِيكُمُ ﴾: يأمركم.
﴿ ٱللَّهُ فِيۤ ﴾: ميراث.
﴿ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ ﴾: منهم.
﴿ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ ﴾: المولودات.
﴿ نِسَآءً ﴾: خُلَّصاً.
﴿ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾: وثنتان كذلك خلافاً لابن عباس، فهما عنده كبنت لأن الذكر مثل الأنثيين لو معه أنثى، وهو الثلثان، ولأنهما أَمَسُّ رَحِمِّا من الأختين ولهما الثلثان أو فوق صلة.
﴿ وَإِن كَانَتْ ﴾: المولودة.
﴿ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾: أفهم أن لابن منفرد كله لأن للذكر مثل حظ الأنثيين.
﴿ وَلأَبَوَيْهِ ﴾: أي الميت.
﴿ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ﴾: للميت.
﴿ وَلَدٌ ﴾: ولا يرد أن له مع البنت الثلث لأنها وردت في ذوي الفروض، ويأخذ الأب ما بقي من ذوي الفروض العصيبة.
﴿ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾: فقط.
﴿ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾: والباقي للأب بالتعصيب لقوله: وورثه أبواه.
﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾: أي: اثنين وفوقهما، ونقل الزجاج عن جميع أهل اللغة أنهما جماعة، وكذا عن سيوبه وشملوها للأختين فأكثر بالقياس والإجماع، أو من باب التغليب.
﴿ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾: والباقي للأب، فعند ابن عباس: للأخوة السدس الذين حجبوا عنه الأم، لأن المالكان لهما عند عدمهم وبعد وجودهم حجبها الله تعالى بهم، وهذا يستلزم إرثهم، وحجته أن من لا يرث لا يحجب استقراء، وهذه الأنصباءُ ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾: قدمها على الدين بعد تقدمه في الأداء لندرته أو الاغتباط ها هنا، ودل بأوعلى تساويها في التقدم على القسمة.
﴿ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾: فاتبعوا تخصيصي فإني أعلم به، فيما قضى ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً ﴾: بالمصالح.
﴿ حَكِيماً ﴾: فيما قضى.
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾: وكذا ولد ابن سَفلَ.
﴿ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ﴾: للزوجات.
﴿ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾: كما مر.
﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾: ولا فرق بين واحدة وأكثر.
﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ ﴾: منه ﴿ كَلَٰلَةً ﴾: خبر كان، أي: بلا ولد ووالد، وأصلها: مصدر بمعنى الكلال، استعيرت لقرابة غير بعضية أو في ذي كلالة.
﴿ أَو ﴾: كان.
﴿ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ ﴾: للرجل ويعلم منه حكم المرأة.
﴿ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴾: من الأم بالإجماع، وقد قرئ كذلك.
﴿ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ ﴾: الإخوة والأخوات.
﴿ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾: يسوي بين الذكر والأنثى، لإدلائهم بمحض الأنوثة.
﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾: أيضاً ﴿ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾: لورثته والموصي له بحرمان أو بنقص من حصّتِه، وهذا قيد لكل ما مضى، ووصية مفعول مضار.
﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾: بالمضار.
﴿ حَلِيمٌ ﴾: لا يعاجل بعقوبته.
﴿ تِلْكَ ﴾: الأحكام.
﴿ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾: شرائعه.
﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ ﴾: يتجاوز.
﴿ حُدُودَهُ ﴾ أفرد هنا وجمع قبل اللفظ والمعنى وإشارة إلى قلة العصاة اعتبارا وقدرا ومعنى الخلود المكث الطويل كما مرّ والمعصية بجَحْد أحكامه فيها ﴿ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾: دلت الأحاديث الصحيحة على أن الحيف في الوصية يورث سوء العاقبة.