﴿ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾: طلاق امرأة وزواج أخرى.
﴿ وَآتَيْتُمْ ﴾: أعطيتم ولو بالالتزام بلا أداء.
﴿ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً ﴾: مالاً كثيراً وتريدون طلاقهما.
﴿ فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ ﴾: من القنطار.
﴿ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً ﴾: بهاتين لها بنسبتها إلى الزنا لتفتدى أو مظلماً.
﴿ وَإِثْماً مُّبِيناً ﴾: ظاهراً، والبهتان الكذب بهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل.
﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ﴾: شيئا منه.
﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ ﴾: وصل.
﴿ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾: بالوطء.
﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً ﴾: بالعقد واحكامه.
﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾: كعلمكم في الجاهلية.
﴿ إِلاَّ ﴾: لكن.
﴿ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾: في الجاهلية مغفور وقيل " إلا " بمعنى " بعد " نحو " إلَّا المَوْتةَ ".
﴿ إِنَّهُ ﴾: نكاحهن.
﴿ كَانَ ﴾: للماضي المتميز.
﴿ فَاحِشَةً وَمَقْتاً ﴾: بغضاً شديداً من الله.
﴿ وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾: هو ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾: نكاحاً.
﴿ أُمَّهَٰتُكُمْ ﴾: من ولدتكم أو من ولدتها وإن علت.
﴿ وَبَنَٰتُكُمْ ﴾: من ولدتموها، أو من ولدها وإن سفلت.
﴿ وَأَخَوَٰتُكُمْ ﴾: من الأوجه الثلاثة.
﴿ وَعَمَّٰتُكُمْ ﴾: كل أنثى ولدها من ولد ذكر، أو ولدكم وإن بعدت.
﴿ وَخَالَٰتُكُمْ ﴾: كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتكم وإن بعدت.
﴿ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ ﴾: وإن بعدتا.
﴿ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾: قبل الحولين خمس رضعات.
﴿ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ﴾: بنات الزوجة.
﴿ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾: في بيتكم وتربيتكم، وهذا خارج مخرج الغالب، وتصوير لما ينفر لا قيد عند الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فعنده قيد.
﴿ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾: معهن الخلوة، كناية عن الجماع، ولا يجوز كزن الموصول الثاني صفة للنسائين لاختلاف عامليهما، أعنى " اللام " و " مِنْ "، ولا تعلّق من بالأمهات أيضاً، إذ يلزم حلمها على الابتداء والبيان معاً، ولو جعلت للاتصال فيرده الحديث، وقول الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فإنه يقيد تحريمها بالدخول.
﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾: في نكاحهن، ذكره مع فهمه مما مر لئلا يتوهم أن قيد الدخول خارج مخرج الغالب كما في تقييد الحجور.
﴿ وَحَلَٰئِلُ ﴾: زوجات.
﴿ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ ﴾: أخرج المتنبي لا الرضاعي، وحكم الرضاعي في الكل حديث:" يحرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم من النسب ".
﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ ﴾: في النكاح ومالك اليمن.
﴿ إِلاَّ ﴾: لكن.
﴿ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾: منكم في الجاهلية مغفور.
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً ﴾: لكم.
﴿ رَّحِيماً ﴾: بكم.
﴿ وَ ﴾: حرمت عليكم.
﴿ ٱلْمُحْصَنَٰتُ ﴾: ذات الأزواج.
﴿ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ ﴾: بالسبي، فتحل بعد الاستبراء، ولو سبي معها زوجها خلافاً لأبي حنيفة -رضي الله عنه- لإطلاق الأثر والحديث وعند بعض السَّلف: البيع كالسبي، والحديث لا يساعده، كتب ذلك.
﴿ كِتَٰبَ ٱللَّهِ ﴾: أي: فرضه.
﴿ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾: إلا ما خصته السُّنَّةُ.
﴿ أَن ﴾: لأن.
﴿ تَبْتَغُواْ ﴾: تطلبوا.
﴿ بِأَمْوَٰلِكُمْ ﴾: نكاحاً وسراحاً لكونكم.
﴿ مُّحْصِنِينَ ﴾، عفيفين.
﴿ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ﴾: زَنَّائِيْن.
﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾: من جماع ولو مرة.
﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾: مهورهن إتاء.
﴿ فَرِيضَةً ﴾: مفروضاً قيل: الآية في المتعة أي: النكاح المؤقت، ثم نُسخت يوم خبير مؤبداً.
﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾: من نقص أو زيادة في المهر، وعلى الثاني: أي مريد مال مع وصال مدة، أو فراق بلا شيء.
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً ﴾: بالمصالح.
﴿ حَكِيماً ﴾: في حكمه.