﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾: ما لم تستخْبثْهُ الطباع السَّليمة بشرط أن لا يدل نص ولا قياس على حرمته.
﴿ وَ ﴾: صيد.
﴿ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ ﴾: أي: كواسب الصَّيد مِن سباع وطيور حال كونكم ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾: مُعلمين إياها الصيد، والمكَلِّبُ: مُؤدبها، كالمُؤدِّب لمعلم الأدب لأن كل سبع يسمى كلباً، وهي بمعنى مغريها وفي الحديث:" اللَّهُمَّ سَلِّطْ عليه كلباً من كلابك ".
﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾: من الحيل.
﴿ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾: ما لم يأكلن منه وإن قتلنه.
﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴾: ندباً ﴿ عَلَيْهِ ﴾، أي: ما علمتم عند إرساله أو عند أكله.
﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾: في محرماته.
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾: فيؤاخذ بما جَلَّ ودَقَّ ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَـٰتُ وَطَعَامُ ﴾: ذَبَائح ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ ﴾: اليهود والنصارى.
﴿ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾: أي لكم أن تطعموهم ذبائحكم.
﴿ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ ﴾: الحرائر.
﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ ﴾: الحرائر.
﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾: مهورهن، تقييد الحل به لتأكيد وجوبها وبالإحصان للبعث على الأولى ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾: أَعِفَّاء بالنكاح.
﴿ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ﴾: مُجاهرين بالزِّنا.
﴿ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ ﴾: أصدقاء يزنون بهن جَمْعُ خِدْنٍ.
﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَٰنِ ﴾: بالشرع بإنكارهِ أو بمعنى يرتد عنه.
﴿ فَقَدْ حَبِطَ ﴾: ضَاعَ ﴿ عَمَلُهُ ﴾: إنْ مات عليه.
﴿ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ * يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ ﴾: أردتم القيام.
﴿ إِلَى ٱلصَّلٰوةِ ﴾: أي: مُحْدثين للحديث، ولمقابلته بقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً ﴾، أو لقوله: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ ﴾ " إلى آخره، وقيل هو أمر للمحدث وجوباً، وللمتطهر ندباً، وإعلام للنبي -صلى الله عليه وسلم- ألا يترك كل الأعمال إن أحدث لأنه -صلى الله عليه وسلم- كانَ إذَا أحدث امتنَع مِن الأعمال كُلّها ﴿ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾: أي: أمِرُّوا الماء عليها بلا دَلْك، خلافاً لمالكٍ.
﴿ إِلَى ﴾: أي: مع.
﴿ ٱلْمَرَافِقِ ﴾: للحديث.
﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ﴾: الباء للإلتصاق يُقِيدٌ للتبعيض، فإنها الفارق بين: مسحت المنديل، أي: كله، وبالمنديل أي: بعضه، ونقل ابن مالك عن أبي علي في التذكرة: أنها تجيء بمعنى " من " للتبعيض، وبه أخذ أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلا أنه لا يجعله للأقل لحصوله في ضمن الوجه، ويرده وجوب الترتيب.
﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ ﴾: بالنصب واضح، وبالجر قيل بالجواز والواو تأباه، وقال أبو زيد: المسح عند العرب: غسل ومسح فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل وصِحَاحُ الأحاديث، بلغ التواتر في وجوب غسلها، فلا يؤدُ إمكانُ حمل النَّصْب على العطف على محل الممسوح وبعطفها عالممسوح نبه على ترك السرف في الصب بكونه مظنه فهو كـ: متقلِّداً سيفاً وَرُمْحَا لأن الغسلَ والمسحَ متقاربان معنى وقرينة المجاز أن لا غاية للمسح، وله غاية، فمراده: اغسلوا غسلاً خفيفاً قيل: معطوف على مسح الرأس لفظاً ومعنى، ثم نسخ بالسُّنَّة وتوسيط الرأس بين الأيدي والأرجل دليل لوجوب الترتيب والفاء والسنة لوجوب النية.
﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ ﴾: فاغتسلوا.
﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىۤ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ مِّنَ ٱلْغَائِطِ ﴾: فُسِّر مَرَّةً.
﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ﴾: كلها.
﴿ وَأَيْدِيكُمْ ﴾: أي المرفقين بضربتين للسنة، وتفسير الآية مرَّ ﴿ مِّنْهُ ﴾: أي: ببعضه، فلا يتيم بصخر صلد، وفي كون من كون من ابتئية تعسُّف، بينه في الكشاف، وغيره، وكونها سببية والضمير للحدث خلاف الظاهر على أن الفاء أفادتها، ولعل تكرار الآية لبيان هذا الشرط مع اتصال بيان أنواع الطهارة.
﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾: ذلك.
﴿ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾: ضيق.
﴿ وَلَـٰكِن يُرِيدُ ﴾: ذلك.
﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾: ظاهراً وباطناً.
﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾: ببيان مُظهِّرهما.
﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾: نعمته فيزيدها.