١٦١- أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أخْبَرَنا أبو يعلى، أخْبَرَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي وعطاء وطاوُوس والقاسم بن محمد كرهوا أن يمس الرجل المصحف على غير وضوء.
١٦٢- أخبرنا أحمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يمس المصحف مفضيا عليه غير متوضئ.
١٦٣- أخبرنا أحمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يمس الدراهم التي فيها القرآن إلا على طهور.
١٦٤- وأخبرنا أحمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أحب إلى أن لا يمس الدنانير والدراهم إلا على وضوء ولكن لا بد للناس من مسهما حملوا على ذلك.
قال ابن جريج: وكره عطاء أن تمس الحائض والجنب الدنانير والدراهم.
١٦٥- وأخبرنا أحمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثل ذلك إلا أنه قال: من وراء الثوب.


الصفحة التالية
Icon