باب من لم يرخص للمحدث أن يأخذ المصحف بعلاقته وأن يحمله على وسادة ونحو ذلك


١٦٩- أخبرنا زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخْبَرَنا أبو مصعب، حَدَّثَنا مالك قال: لا يحمل المصحف بعلاقته، ولاَ على وسادة أحد إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته ولم يكره ذلك لأن لا يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن حمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما له.
١٧٠- وقال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ إنما هي بمنزلة التي في عبس وتولى قوله تعالى ﴿كلا إنها تذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة﴾.
١٧١- وأخبرنا أحمد بن عمار، أخْبَرَنا عَليّ، أخْبَرَنا عَليّ، أخْبَرَنا أبو عبيد، حَدَّثَنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته أو قال في علاقة أو كان على وسادة إلا وهو طاهر قال: وليس ذلك إلا إكراما للقرآن.


الصفحة التالية
Icon