١٧٦- وأخبرنا زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا أحمد بن محمد بن شعبة الحافظ، حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حَدَّثَنا عفان، حَدَّثَنا شعبة، عَن أبي عصمة وعيسى الأزرق أنهما سمعا رجلا من المدينة قال: سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال: لا بأس إذا كان في شيء يواريه.
١٧٧- أخبرنا أحمد بن محمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، أخْبَرَنا عبد الرزاق، أخْبَرَنا معمر، أخْبَرَنا علقمة بن أبي علقمة قال سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يخزن عليها.
١٧٨- وأخبرنا أحمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنزعه؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس قلت: وكان في رقعة؟ فقال: هذه أبغض إلي قلت: فلم يختلفا؟ قال: إن القصبة هي أكف من الرقعة.
١٧٩- قال ابن جريج: وسمعته يقول قبل ذلك يسأل: أيجعل على الصبي القرآن؟ فيقول: إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم وأما في رقعة فلا فقال في الشقيقة – وهو اللوح في قلادة الصبي – فيقول: لا يظهره.