باب من رخص في بيع المصاحف وشرائها
١٩٧- أخبرنا الخليل بن أحمد، أَخْبَرَنا ابن الزفتي، حَدَّثَنا أحمد، أَخْبَرَنا وكيع عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة قال: أمرني عامر أن أبيع مصحفا.
١٩٨- أخبرنا الخليل بن أحمد، أَخْبَرَنا ابن الزفتي، حَدَّثَنا أحمد، أَخْبَرَنا وكيع، عَن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: لا بأس ببيعها وشرائها ونقطها بالأجر.
١٩٩- أخبرنا الخليل بن أحمد، أَخْبَرَنا ابن الزفتي، حَدَّثَنا أحمد، أَخْبَرَنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: لا بأس ببيع المصاحب إنما يباع الورق وعملها.
٢٠٠- أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن زر، حَدَّثَنا أبو -[٢٣٢]- بكر بن مهران الأهوازي، حَدَّثَنا جعفر، حَدَّثَنا عبد الله، حَدَّثَنا أبو عبيدة عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر قال: كان كبشا هذه الأمة الحسن والشعبي لا يريان ببيع المصاحف باسا.