باب من لم ير سجود التلاوة واجبا ورآه تطوعا


١٢٩٥- أخبرنا الشيخ أبو علي زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، حَدَّثَنا أبو مصعب، حَدَّثَنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد يوم الجمعة وسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيؤوا للسجود فقال عمر: على رسلكم إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا.
١٢٩٦- أخبرنا أبو أحمد الجويباري، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، أَخْبَرَنا عبد الرزاق، أَخْبَرَنا ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجدنا معه حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصاب وأحسن، وَمن لم يسجد فلا إثم عليه قال: ولم يسجد عمر.
قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر قال: لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء.


الصفحة التالية
Icon