باب من قال إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شاء ركع بها وإن شاء سجد بها وإذا كانت السجدة في وسط السورة يسجد بها لا محالة
١٣٨٠- أخبرنا الشيخ أبو علي زاهر بن أحمد، أَخْبَرَنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حَدَّثَنا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنا عباد هو ابن العوام عن حجاج، عَن أبي إسحاق أن علقمة ومسروقا والأسود وعمرو بن شرحبيل كانوا يقولون: إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شاء ركع بها وإن شاء سجد بها وكانوا لا يرخصون أن لا نسجد بها إذا كانت السجدة في وسط السورة.