١٤٠١- أخبرنا أبو علي، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، حَدَّثَنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل سمع أعليه أن يسجد معها؟ قال: ليس ذلك عليه إنما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم أو يكونون مع رجل يأتمون به فإذا سجد سجدوا معه وليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد بقراءته تلك السجدة.


الصفحة التالية
Icon