باب من قال: لا ينبغي للإمام أن يقرأ شيئا من سجود القرآن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولاَ بعد العصر حتى تغرب الشمس
١٤٠٦- أخبرنا الجويباري، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن شرحبيل عن المغيرة بن حكيم قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقرأ قاص سجدة بعد الصبح فصاح عليه ابن عمر رضي الله عنهما فسجد القاص ولم يسجد ابن عمر فلما طلعت الشمس قضاها ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سجدها.
١٤٠٧- قال عبد الرزاق: قال الثوري: تقضي السجدة إذا سمعتها ولم تسجد.
١٤٠٨- أخبرنا زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، حَدَّثَنا أبو مصعب قال: قال مالك بن أنس: لا ينبغي أن يقرأ شيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولاَ بعد صلاة العصر حتى تغرب وذلك أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
-[٨٦١]- قال مالك: والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين.


Icon