وسمّي هذا الوقف كافياً، لجواز الاكتفاء به، لفظاً ومعنى، وإن كان وصله بما بعده أكفى. وعلامتاه في المصحف اثنتان:
(ج) ومعناها: وقف اختياريّ جائز كافٍ مستوي الطرفين، ومعنى مستوي الطرفين أي يستوي فيه جواز الوقف والوصل.
ومثاله:
[البَقَرَة: ٦٨] ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ﴾.
و (صلى)، ومعناها: وقف اختياري جائز كاف، يجوز وصله بما بعده؛ أو الوقف عنده، لكن الوصل أولى. فالصاد ترمز إلى الوصل، و (لى) ترمز إلى كون الوصل أولى. فيصير المعنى الوقف كاف جائز، لكن الوصل أكفى وأولى.
ومثاله:
[الكهف: ٥٦] ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا *﴾.


الصفحة التالية
Icon