وفى الثانية دون ذلك وفى الثالثة دون ذلك رواه مسلم وسبق فى الحديث الأمر بقتل الفارة فى الحل والحرم وتسميته فاسقة فيحرم الحشرات كلها استدلالا بالوزغ والفارة ومنها القنفذ وهو حلال عند مالك رح والشافعي رح وقال ابو حنيفة رح بتحريمه لانه من الحشرات ولما روى ابو داود من حديث عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما اوحى الىّ الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول ذكر القنفذ عند رسول الله ﷺ فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر ان كان النبي ﷺ قاله فهو كما قاله قال البيهقي فيه ضعف ولم يرو الا بهذا الاسناد- (مسئلة:) يحرم الضب واليربوع عند ابى حنيفة رح وعند مالك رح والشافعي رح هما حلالان وقال احمد الضبّ حلال وفى اليربوع عنه روايتان احتجوا على حل الضب بحديث ابن عمر رض قال قال رسول الله ﷺ الضب لست أكله ولا احرمه متفق عليه وعن ابن عباس رض ان خالد بن الوليد أخبره انه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة وهى خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا «١» فقدمت الضب لرسول الله ﷺ فرفع رسول الله ﷺ عن الضب فقال خالد احرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومى فاجدنى إعافة قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول الله ﷺ ينظر الى متفق عليه قال ابو حنيفة رح الضب من الحشرات وهذا استدلال فى مقابلة النصّ الصحيح الصريح وذكر فى الهداية ان النّبى ﷺ نهى «٢» عائشة حين سألت عن أكل الضب ولا اعرف ذلك الحديث- (مسئلة:) يحلّ أكل الجراد ميتا على كل حال وقال مالك رح لا يؤكل منه ما مات على حتف انفه من غير سبب يضع به يعنى يكره احتج الجمهور بحديث ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ أحلت لنا ميتتان والدمان فاما الميتتان فالجراد والحوت
(٢) حديث عائشة رضى الله عنها أورده صاحب المشكوة فى باب ما يحل أكله وما لا يحل أكله من حديث عبد الرحمن بن شبل نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضب رواه ابو داود هكذا وجدت فى اصل النسخة فليحقق