داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب) ١هـ (١)
أما الحائض فالصحيح أنه يجوز لها من قراءته حال حيضها؛ لأنه لم يثبت في منعها من قراءته حال حيضها حديث، وأما قياسها على الجنب فلا يصح؛ لأن حدث الحائض يطول في الغالب ويخشى من نسيانها القرآن، أما حدث الجنب فلا يطول ومتى شاء رفعه بالاغتسال.
أما مس المصحف فالصحيح أنه لا يمسه إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢) ولأن في كتاب عمرو بن حزم: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهر (٣) » قال ابن عبد البر -رحمه الله-: (وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل) ثم قال: (وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يسمه إلا طاهر) (٤) ١هـ.
(٢) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٣) موطأ مالك النداء للصلاة (٤١٩).
(٤) [الاستذكار] (٨ / ١٠).