لآلهتهم، فإذا ولدت ذكرا وأنثى، قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذّكر لآلهتهم، هذا هو قول المفسّرين للاية.
وقال غيرهم:
الوصيلة الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن، وهي من الشّاء التي ولدت سبعة أبطن عناقين عناقين، فإن ولدت في السابع عناقا، قيل: وصلت أخاها، فلا يشرب لبن الأمّ إلّا الرجال دون النساء، وتجري مجرى السائبة.
وقال أبو عرفة: الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة ستّة أبطن، نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح، وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كانت أنثى وذكرا، قالوا: وصلت أخاها فلم يذبح، وكان لبنها حراما على النساء.
على أن في الوصيلة أقوالا أخرى ليست بعيدة عن هذه الرسوم الجاهلية.
وأما الحامي: فهو الفحل من الإبل يضرب الضّراب المعدود، قيل: عشرة أبطن، فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام، أي: حمى ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى.
وقد أبطل الإسلام هذه الرسوم الجاهلية، وجعلها حلالا كغيرها من الحلال، وبذلك صرّحت الآية.
٢٠- وقال تعالى: وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً [الآية ١٤٢].
قال الفراء: «الحمولة» ما أطاق العمل والحمل. و «الفرش» : الصّغار.
وقال أبو إسحاق: أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل.
وقال بعض المفسّرين: «الفرش» صغار الإبل، وإن البقر والغنم من الفرش، والذي جاء في التفسير يدلّ عليه قوله عزّ وجل ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ [الآية ١٤٣] فلما جاء هذا بدلا من قوله تعالى:
حَمُولَةً وَفَرْشاً جعله للبقر والغنم مع الإبل «١».
٢١- وقال تعالى: أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (١٥٦).
أريد أن أقف قليلا على «الدراسة»، وينبغي أن أرجع إلى الآية ١٠٥ من هذه السورة، وهي: