٢٠٠٥ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا الثَّوْرِيُّ،  عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،  عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]،  قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ أَلَّا يَزْنِيَ حِينَ يَزْنِي إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،  يَقُولُ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ "
                                        
                                                                            ٢٠٠٦ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ،  عَنِ الزُّهْرِيِّ،  قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ،  فَقَالَ: الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قُلْتُ: لَا،  حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ،  وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،  وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ،  وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ كُلُّهُمْ سَمِعُوا عَائِشَةَ تَقُولُ: «الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ» قَالَ: فَقَالَ لِي: وَمَا كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ؟،  قَالَ: قُلْتُ: أَخْبَرَنِي شَيْخَانِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،  وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ مُسِيئًا فِي أَمْرِي»
                                        
                                                                            ٢٠٠٧ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ،  عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]،  قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا،  وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»
                                        
                                    
