٢٠٠٥ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]، قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ أَلَّا يَزْنِيَ حِينَ يَزْنِي إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، يَقُولُ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ "
٢٠٠٦ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قُلْتُ: لَا، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ كُلُّهُمْ سَمِعُوا عَائِشَةَ تَقُولُ: «الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ» قَالَ: فَقَالَ لِي: وَمَا كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ؟، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبَرَنِي شَيْخَانِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ مُسِيئًا فِي أَمْرِي»
٢٠٠٧ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»