نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ [الأنعام: ١٤٢]، قَالَ: «الْحَمُولَةُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مِنْهَا، وَالْفَرْشُ حَوَاشِيهَا يَعْنِي صِغَارَهَا»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٣ - قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ غَيْرُ الْحَسَنِ، يَقُولُ: «الْحَمُولَةُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ، وَالْفَرْشُ الْغَنَمُ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنَ الضَّأْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] اثْنَيْنِ، وَمَنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، قَالَ: " يَقُولُ: سَلْهُمْ ﴿آلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] أَيْ: إِنِّي لَمْ أُحَرِمْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ هَذَا " قَالَ: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ «وَذَكَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ نَحْوَ ذَلِكَ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَحِلُّونَ شَيْئًا وَيُحِرِّمُونَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ فِيمَا كُنْتُمْ تَسْتَحِلُّونَ إِلَّا هَذَا " يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]